السيد علي الطباطبائي

20

رياض المسائل

ولو شرط إعادته في الرق إن خالف فقولان ، المروي : اللزوم . ويشترط في المعتق : جواز التصرف ، والاختيار ، والقصد ، والقربة . وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة ، ولا يصح عتق السكران . وفي وقوعه من الكافر تردد ، ويعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال العتق مسلما . ولا يصح لو كان كافرا ، ويكره لو كان مخالفا . ولو نذر عتق أحدهما لزم . ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح . ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة فهل للورثة استخدامه ؟ المروي : لا . وإذا طلب المملوك البيع لم تجب إجابته . ويكره التفريق بين الولد وأمه . وقيل : يحرم . وإذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه ، وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حد . مسائل سبع : الأولى : لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في أحدهم ، وقيل : يقرع بينهم ، وقال ثالث : لا يلزمه عتق . الثانية : لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا . الثالثة : لو أعتق بعض مماليكه فقيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ، لم ينعتق إلا من سبق عتقه . الرابعة : لو نذر أمته إن وطأها صح فإن أخرجها عن ملكه انحلت اليمين وإن عادت بملك مستأنف . الخامسة : لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا .